240. الإحتياط في الشبهة
طلب عمر بن عبدالعزيز رحلا لمصحفه , فأُتي برحلٍ فأعجبه
, فقال : من أين أصبتموه ؟ فقيل : عمل من خشبة وجدت في بعض الخزائن , قال : قوِّموه
في السوق , فقوِّم بنصف دينار , فقال : ضعوا في بيت المال ديناراً , فقيل : لم يقوّم
إلا بنصف دينار , فقال : ضعوا في بيت المال دينارين .
المصدر : ربيع الأبرار للزمخشري 3/419
242. الصاحب لا يدفع اليقين بالشك
حُكي أن الصاحب (بن عباد) استدعى شرابا فناوله غلام قدح شراب
مسموم فقال له أحد خواصه : إنه مسموم ، وكان الغلام الذي ناوله واقفا ، فقال الصاحب
: ما دليلك ؟ قال : جرّبه في الذي ناولك ، فقال : لا استجيز ذلك ولا أستحله ، قال
: جرّبه في دجاجة ، قال : التمثيل بالحيوان لا يجوز . وردّ القدح و أمر بقلبه ، وقال
للغلام : انصرف عني ولا تدخل داري ، و أمر بإجراء رزقه ، و قال : لا ندفع اليقين بالشك
. والعقوبة بقطع الرزق نذالة .
المصدر : نسمة السحر للصنعاني 1/344
243. لا للتعذيب
كتب عدي بن أرطاة إلى عمر بن عبدالعزيز : أما بعد فإن قبلنا
قوم لا يؤدون الخراج , إلا أن يمسهم العذاب , فأكتب إليّ برأيك . فكتب إليه : أما بعد
فالعجب لك كل العجب ! تكتب إليّ تستأذنني في عذاب البشر , كأن إذني لك جُنة من عذاب
الله , أو كأن رضائ ينجيك من سخط الله , فمن أعطاك منهم ما عليه عفوا فخذه منه , ومن
أبى فاستحلفه , وكِله الى الله , فوالله لئن يلقوا الله بجرائمهم أحب إليّ من أن نلقاه
بعذابهم .
المصدر : ربيع الأبرار للزمخشري 3/390
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق