1- ((وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْناً 83 )) البقرة



تأديب إلهي عظيم ، يعلمنا كيف نخاطب الناس . وكيف نتحدث معهم بغضّ النظر عن أديانهم ومذاهبهم وأفكارهم . ورغم أن هذا الخطاب قد جاء في القرآن الكريم موجها لليهود ، إلا أنه يحمل توجيها عاما لكل الناس ، بل إن هناك آيات عديدة في كتاب الله تؤكد هذا التوجيه العام مثل قوله تعالى : ((وَقُلْ لِعِبَادِي يَقُولُوا الَّتِي هِيَ أَحْسَنُ 53 )) الإسراء . والمقصود بالعباد هم كل الناس ، كما يستفاد ذلك من آيات أخرى مثل : ((إِنَّ عِبَادِي لَيْسَ لَكَ عَلَيْهِمْ سُلْطَانٌ إِلاَّ مَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْغَاوِينَ 42 )) الحجر

كما ورد بالدفع بالحسنى (( ادْفَعْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ 34 )) فصلت . فالمعاملة بالحسنى تحوّل حتى العدو – في الأعم الأغلب – إلى صديق قريب .

بل حتى إذا اختلفت مع هذا العدو وأردت جداله فليكن هذا الجدال مؤدبا : (( وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ 125 ))النحل .

وقد ورد عن رسول الله (ص) : ( الكلمة الطيبة صدقة ) . والصدقة هنا كما أنها تحل جانب الخير مثل ماهو معروف ، فإن أبرز مافيها أنها تحمل جانب الصدق مع الله سبحانه وتعالى ومع الناس .

ومايتعرض له كثير من الناس من بلاء راجع في كثير منه إلى كلمة السوء ، في مواجهة الآخرين بالكلام النابي ، وكيل الإتهامات والشتائم بسبب أو بدون سبب .. وإعتبار المتكلم نفسه على حق لاريب فيه والآخر على باطل عقيدةً وفكراً وتوجهاً وممارسةً .. وبإختصار فاسداً من جميع الوجوه ، ولاعلاج له ولا إصلاح له – في نظر المتكلم – ومن ثم فجزاؤه السباب والتخوين والقذف بل والعمل على إجتثاثه بأي وسيلة ممكنة ، قد تصل إلى قتله ، أو حتى قتل المتكلم معه ، من باب ( أقتلوني ومالكاً ) .
وقبلاً قال العرب : ( الحرب مبدؤه الكلام ) .
وهذا الكلام الموجه للآخرين هو بداية حرب ، بل هو الحرب فعلاً .

فمتى يرجع هؤلاء السبابون المحاربون إلى رشدهم ويقولون للناس حسنا كما أمر الله عز وجل ؟

31/10/2011

السبت، 26 مايو 2012


34- وآت ذا القربى حقه
قال تعالى : ((وَآتِ ذَا الْقُرْبَى حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ وَلاَ تُبَذِّرْ تَبْذِيرًا26)) الإسراء.
مقدمة :
حكم الأراضي في الاسلام
1-   الاراضي التي أسلم أهلها طوعاً :
وهي الاراضي التي استجاب أهلها لدعوة الرسول (ص) للدخول في الاسلام ، فدخلوا فيه ، دون أي حرب ، فالحكم الشرعي هو أن أرضهم تبقى ملكاً لهم . ومثال ذلك ، أرض المدينة المنورة و أرض البحرين .
2-   حكم الأراضي التي فتحت عنوة :
وهي الأراضي التي فتحها العسكر الإسلامي بالحرب كما هو الحال في أراضي خيبر ، فهي تكون وقفاً على المسلمين الى يوم القيامة ، ومن يقوم باستثمارها فعليه دفع خراجها ، وبالمصطلح الحديث إيجارها – أو نسبة من أرباحها – إلى الدولة الاسلامية .
3-   حكم الأراضي التي فتحت صلحا :
وهي الأراضي التي لم يستجب أهلها لدعوة رسول الله الى الدخول في الاسلام ولم يحاربوا الرسول ، ولكنهم أبرموا الصلح معه على أن يبقوا على دينهم ، مسالمين للدولة الاسلامية ، وهي التي يعبر عنها بأنها لم يوجب عليها بخيل ولا ركاب .
ومثال هذه الاراضي أراضي فدك . ويعود التصرف فيها للرسول وحده .

الموضوع :
نعود الآن إلى موضوع الآية : وَآتِ ذَا الْقُرْبَى حَقَّهُ
فقد وردت في تفسيرها الروايات التالية :
1-   أورد الطبري في البيان في تفسير القرآن 6/184 : بسنده إلى عطية العوفي عن أبي سعيد الخدري قال : لما نزل قوله تعالى : ((وَآتِ ذَا الْقُرْبَى حَقَّهُ)) أعطى رسول الله (ص) فاطمة فدكا.
2-   السيوطي في الدر المنثور في تفسير قوله تعالى ((وَآتِ ذَا الْقُرْبَى حَقَّهُ)) قال : أخرج البزار و أبويعلى وابن ابي حاتم و ابن مردويه عن ابي سعيد الخدري قال : لما نزلت هذه الآية ((وَآتِ ذَا الْقُرْبَى حَقَّهُ)) دعا رسول الله (ص) فاطمة (ع) فاعطاها فدكاً . قال : وأخرج ابن مردويه عن ابي عباس قال : لما نزلت ((وَآتِ ذَا الْقُرْبَى حَقَّهُ)) أقطع رسول الله (ص) فاطمة (ع) فدكاً .
3-   الهثيمي في مجمع الزوائد و منبع الفوائد كتاب التفسير 7/49 : قال عن ابي سعيد قال لما نزلت ((وَآتِ ذَا الْقُرْبَى حَقَّهُ)) دعا رسول الله (ص) فاطمة (ع) واعطاها فدكا . قال: رواه الطبري . انتهى
وذكره الذهبي في ميزان الاعتدال 2/228 ح5872 ، وصححه المتقي الهندي في كنز العمال 2/158 ح 8696 عن ابي سعيد قال : لما نزلت ((وَآتِ ذَا الْقُرْبَى حَقَّهُ)) قال رسول الله (ص) يا فاطمة لك فدك . قال: أخرجه الحاكم في تأريخه وابن النجار.

المستفاد من الروايات :
1-   أن هذه الآية مدنية وليست آية مكية .
ولن نتطرق هنا إلى البحث في العبث التاريخي بأسباب نزول الآيات فهو بحث طويل ، ليس محله هنا . فالذي يزعم بأن الآية مكية لا دليل له على ذلك ، أما احتجاجه بأن السورة مكية (سورة الاسراء) فإن من المتفق عليه عند ترتيب الرسول (ص) لسور القرآن أنه يضع الآيات في موضعها المناسب بأمر من جبرئيل (ع) .. فتتداخل أحيانا الآيات مدنية و مكية حسب الأمر الالهي ، وهذا الأمر متسالم عليه بين المفسرين و القراء . وهذه الرويات توضح انه بمجرد نزول الآية أعطى رسول الله (ص) فاطمة (ع) فدكا ، والمعروف أن فتح فدك تم في السنة السابعة للهجرة .
2-   أن إعطاء النبي (ص) فدكا لفاطمة كان بأمر من الله سبحانه و تعالى (وآت) وهو أمر واضح لا مراء فيه .. ولم يكن من النبي نفسه ومن رأيه ، وإن كنا لا نناقش في ذلك لأنه معصوم .
3-   أن القربى فسرت هنا بقربي الرسول – وهو ما طبقه الرسول بأمر الله سبحانه وتعالى و ليس قربى المسلمين لبعضهم البعض.
وقد ساق الطبري ثلاثة أقوال للحسن و عكرمة و ابن عباس أن ذا القربى هو قرابة الانسان و هي أقوال لهم كما هو واضح وليست روايات منسوبة الى رسول الله (ص) ، ولعلها وردت منهم حثاً على صلة قرابة الشخص كما يراها المتتبع ، ويمكن الرجوع إليها لمن أراد التأكد من ذلك (تفسير الطبري 15/84).
والذي يبعد أن تكون الآية في صلة قربى الانسان أنها وردت ((وَآتِ ذَا الْقُرْبَى حَقَّهُ)) فليس كل ذي قربى هو صاحب حق واجب من جهة ، وإذا نظر إلى وجوب إيتاء الحق فليس يقتصر على ذي القربى فحسب ، بل يجب إيتاء كل ذي حق حقه ، أي لا خصوصية للاقتصار على تأدية حق ذي القربى وحده .
وهناك رواية للإمام زين العابدين (ع) توضح هذه القربى يسوقها الطبري في نفس المصدر بسنده إلى أبي الديلم قال : قال علي بن الحسين (ع) لرجل من أهل الشام : أقرأت القرآن ؟ قال : نعم ، قال : أفما قرآت في بني اسرائيل ((وَآتِ ذَا الْقُرْبَى حَقَّهُ)) قال : وإنكم للقرابة التي أمر الله جل ثناؤه أن يؤتى حقه ؟ قال : نعم .
وإذا رجعنا إلى حاق لفظ الآية نجد :
((وَآتِ)) : أمر موجه للرسول (ص) كما هو واضح ، وهو دال على الوجوب إلا أن تأتي قرينة صارفة ، ولا توجد في المقام .
((ذَا الْقُرْبَى)) : وقد عرفنا ذلك مما سلف ، وبما أن الأمر للرسول هنا فهو يعني بلا شك قرباه ، وقد أوضح ذلك في مرات كثيرة ، وهنا برهن بذلك عملياً باعطاء فاطمة (ع) فدكاً .
((حَقَّهُ)) : تعني حقاً معينا نسب إلى ذي القربى وهو هنا فاطمة ، وهذا حق والحق واجب الأداء ، وليس مجرد صلة ، و إلا لما ورد فيه الأمر بالدفع الذي يعني الوجوب .
وكل هذه الأمور تصرف أن تكون ذا القربى هي قربى الإنسان نفسه ، وهذا لا يعني عدم استحباب صلة ذي القربى ، إلا أنها خارجة عن موضوعنا هنا فهي إحسان لا حق .
وأما تمام الآية : ((وَالْمِسْكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ وَلاَ تُبَذِّرْ تَبْذِيرًا)) .
فإعطاؤهم هنا ليس بحق واجب لهم ، وإنما هو من باب ((وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُوْلُواْ الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينُ فَارْزُقُوهُم مِّنْهُ 8)) النساء . أي صلوهم صلة مستحبة عند حضورهم القسمة و يستفاد من ذلك ما ورد ((وَلاَ تُبَذِّرْ تَبْذِيرًا)) فإذا كان ما يأخذون حقاً لهم فليس فيه تبذير بل هو واجب ، ثم الاقتصار على هذين الصنفين هنا في الاعطاء يكشف عدم الوجوب فهناك آيات أخر كشفت وجوب إعطائهم الحق كآية صرف الزكاة على الأصناف الثمانية ((إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاء وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ 60)) التوبة . ومن الملفت فيها أنه لم يرد فيها ذكر ذي القربى .
أما آية الخمس ((وَاعْلَمُواْ أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ إِن كُنتُمْ آمَنتُمْ بِاللَّهِ وَمَا أَنزَلْنَا عَلَى عَبْدِنَا يَوْمَ الْفُرْقَانِ يَوْمَ الْتَقَى الْجَمْعَانِ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ 41 )) الأنفال . فإن ذي القربى هنا مخصوص بها قرابة الرسول (ص) كما هو متفق عند المسلمين ، بل و ان اليتامى و المساكين و ابن السبيل فيهم أيضاً ، لذا لم نر تجزيئا للخمس و تصرفاً فيه لغير قرابة الرسول (ص) . وعلى فرض غير ذلك في الثلاثة الاصناف ، فيقتصر فيه على مورد النص . ويبقى ذوي القربى لانقاش فيه .
لماذا فاطمة هي ((ذَا الْقُرْبَى)) وليس غيرها ؟
بعدما عرفنا الأمر الإلهي في الإعطاء ، وأن الرسول نفذ هذا الأمر ، فإن الرسول لم يتصرف من نفسه في إعطاء فاطمة فدكاً لأنها ابنته ، بل – كما هو في المأثور – قد أوضح لرسول الله (ص) لما سأله عن ذي القربى أنها فاطمة ، ومن ثم فلا جدال في ذلك . كما أجابه أن الحق هو فدك .
وعمل النبي بذلك إيضاح لذي القربى وحصر له هنا في فاطمة ، والحق في فدك . كما كشفت لنا الروايات و السيرة .



لماذا فدك حق لفاطمة (ع) ؟
وقد ورد في المأثور هذا السؤال ، فاجيب عنه بأن خديجة بنت خويلد (ع) – أم فاطمة – قد أنفقت جميع ما تملك من أموال في نصرة الدعوة الاسلامية ، حتى أصبحت فقيرة محاصرة مع الرسول مع بعض بني هاشم في شعب أبي طالب .
وورد كما هو مشهور أن الاسلام قام على ثلاث : أخلاق محمد (ص) وسيف علي (ع) و أموال خديجة .
ولو لم تنفق خديجة أموالها الطائلة وبقيت عندها لانتقلت لفاطمة (ع) وأصبحت فاطمة (ع) كذلك من الثريات .. ولكن خديجة لم تترك أي مال لفاطمة (ع) فكان لخديجة عليها السلام حق أولي على الاسلام ، فلما منّ الله على الاسلام بالنصر و الثروة أراد المولى عزوجل أن يعوض فاطمة في الدنيا بعضاً مما أنفقته أمها المجاهدة – والمرأ يحفظ في بنيه – فكان العوض فدكاً .

خلفاء اعترفوا بحق فاطمة في فدك
لن نتوسع في مسألة فدك ولكن نشير هنا الى أن فدكاً بعد أن صادرها أبوبكر من فاطمة ردها عمر إلى ورثتها في خلافته ، والعجيب منه كيف يمزق الكتاب الذي كتبه أبوبكر إلى فاطمة برد فدك إليها ، مزقه بعد أخده من يدها كيف يرد فدكاً على ورثتها !!
وبعد أن تولى عثمان الخلافة صادر فدكاً و استمرت المصادرة إلى زمن الخليفة الأموي عمر بن عبدالعزيز . فإنه (لما استخلف قال : يا أيها الناس إني قد رددت عليكم مظالمكم ، وأول ما أرد منها ما كان في يدي قد رددت فدك على ولد رسول (ص) و ولد علي بن أبي طالب فكان أول من ردها .
وروي أنه ردها بغلاتها منذ ولي ، فقيل له : نقمت على أبي بكر و عمر .... ؟
فطعنت عليهما و نسبتهما إلى الظلم و الغصب . وقد اجتمع عنده في ذلك قريش و مشايخ أهل الشام من علماء السوء ، فقال عمر بن عبدالعزيز : قد صح عندي أن فاطمة بنت رسول الله (ص) ادعت فدكاً وكانت في يدها ، وما كانت لتكذب على رسول الله (ص) ، مع شهادة علي وأم أيمن و أم سلمة . وفاطمة عندي صادقة في ما تدعي ، وأن تقم البنية وهي سيدة نساء أهل الجنة ، فأنا اليوم أردها على ورثتها أتقرب بذلك إلى رسول الله ؛ وأرجو أن تكون فاطمة و الحسن والحسين يشفعون لي في يوم القيامة ، ولو كنت بدل أبوبكر و ادعت فاطمة كنت أصدقها على دعواها .
فسلّمها إلى محمد بن علي الباقر (ع) (وعبدالله بن الحسن) فلم تزل في أيديهم إلى مات عمر بن عبدالعزيز .
وقيل أنه جعل من بيت ماله سبعين جملاً من الورق و العين – الذهب – من مال الخمس فرد عليهم ذلك ، وكذلك كل ما كان لبني فاطمة وبني هاشم مما حازه أبوبكر وعمر وبعدها عثمان ومعاوية ويزيد وعبدالملك ، رد عليهم واستغنى بنو هاشم في تلك السنين وحسنت أحوالهم . ورد عليهم المأمون – أقول : ردها السفاح فصادرها المنصور فأرجعها المهدي العباسي الى ورثة فاطمة فصادرها الهادي و الرشيد ثم ردها المأمون – والمعتصم و الواثق و قالا : كان المأمون أعلم منا به فنحن نمضي على ما مضى هو عليه ، فما ولى المتوكل قبضها و أقطعها حرملة الحجام و أقطعها بعده لفلان - - البازيار من أهل طبرستان ، وردها المتعضد ، وحازها المكتفى ، وقيل إن المقتدر ردها عليهم .
قال شريك : كان يجب على أبي بكر أن يعمل مع فاطمة بموجب الشرع و أقل ما يجب عليه ان يستحلفها على دعواها أن رسول الله (ص) أعطاها فدكا في حياته ، فإن علّياً وأم أيمن شهدا لها وبقي ربع الشهادة ، فردها – أي رد فاطمة – بعد الشاهدين لا وجه لها ، فإما أن يصدقها أو يستحلفها و يمضي الحكم لها . قال شريك : الله المستعان ، مثل هذا الأمر يجهله أو يتعمده) انتهى .
المصدر : كشف الغمة للاربلي 2/99-100.
أقول :
هذه الحركة بين المصادرة و الرد تعني أن القضية ذات أهمية كبيرة ومعنويتها أكثر من ماديتها ، وهذه المعنوية ترجع إلى تصديق فاطمة والانتصار لها .

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق