1- ((وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْناً 83 )) البقرة



تأديب إلهي عظيم ، يعلمنا كيف نخاطب الناس . وكيف نتحدث معهم بغضّ النظر عن أديانهم ومذاهبهم وأفكارهم . ورغم أن هذا الخطاب قد جاء في القرآن الكريم موجها لليهود ، إلا أنه يحمل توجيها عاما لكل الناس ، بل إن هناك آيات عديدة في كتاب الله تؤكد هذا التوجيه العام مثل قوله تعالى : ((وَقُلْ لِعِبَادِي يَقُولُوا الَّتِي هِيَ أَحْسَنُ 53 )) الإسراء . والمقصود بالعباد هم كل الناس ، كما يستفاد ذلك من آيات أخرى مثل : ((إِنَّ عِبَادِي لَيْسَ لَكَ عَلَيْهِمْ سُلْطَانٌ إِلاَّ مَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْغَاوِينَ 42 )) الحجر

كما ورد بالدفع بالحسنى (( ادْفَعْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ 34 )) فصلت . فالمعاملة بالحسنى تحوّل حتى العدو – في الأعم الأغلب – إلى صديق قريب .

بل حتى إذا اختلفت مع هذا العدو وأردت جداله فليكن هذا الجدال مؤدبا : (( وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ 125 ))النحل .

وقد ورد عن رسول الله (ص) : ( الكلمة الطيبة صدقة ) . والصدقة هنا كما أنها تحل جانب الخير مثل ماهو معروف ، فإن أبرز مافيها أنها تحمل جانب الصدق مع الله سبحانه وتعالى ومع الناس .

ومايتعرض له كثير من الناس من بلاء راجع في كثير منه إلى كلمة السوء ، في مواجهة الآخرين بالكلام النابي ، وكيل الإتهامات والشتائم بسبب أو بدون سبب .. وإعتبار المتكلم نفسه على حق لاريب فيه والآخر على باطل عقيدةً وفكراً وتوجهاً وممارسةً .. وبإختصار فاسداً من جميع الوجوه ، ولاعلاج له ولا إصلاح له – في نظر المتكلم – ومن ثم فجزاؤه السباب والتخوين والقذف بل والعمل على إجتثاثه بأي وسيلة ممكنة ، قد تصل إلى قتله ، أو حتى قتل المتكلم معه ، من باب ( أقتلوني ومالكاً ) .
وقبلاً قال العرب : ( الحرب مبدؤه الكلام ) .
وهذا الكلام الموجه للآخرين هو بداية حرب ، بل هو الحرب فعلاً .

فمتى يرجع هؤلاء السبابون المحاربون إلى رشدهم ويقولون للناس حسنا كما أمر الله عز وجل ؟

31/10/2011

الأربعاء، 2 نوفمبر 2011

4- كيفية التيمم تكشف عن كيفية الوضوء

4- كيفية التيمم تكشف عن كيفية الوضوء
قال تعالى : ((يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ لاَ تَقْرَبُواْ الصَّلاةَ وَأَنتُمْ سُكَارَى حَتَّىَ تَعْلَمُواْ مَا تَقُولُونَ وَلاَ جُنُبًا إِلاَّ عَابِرِي سَبِيلٍ حَتَّىَ تَغْتَسِلُواْ وَإِن كُنتُم مَّرْضَى أَوْ عَلَى سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِّنكُم مِّن الْغَائِطِ أَوْ لامَسْتُمُ النِّسَاء فَلَمْ تَجِدُواْ مَاء فَتَيَمَّمُواْ صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُواْ بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَفُوًّا غَفُورًا))  النساء – 43 .
وقال تعالى : ((يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلاةِ فَاغْسِلُواْ وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُواْ بِرُؤُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ وَإِن كُنتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُواْ وَإِن كُنتُم مَّرْضَى أَوْ عَلَى سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِّنكُم مِّنَ الْغَائِطِ أَوْ لامَسْتُمُ النِّسَاء فَلَمْ تَجِدُواْ مَاء فَتَيَمَّمُواْ صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُواْ بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُم مِّنْهُ مَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُم مِّنْ حَرَجٍ وَلَكِن يُرِيدُ لِيُطَهِّرَكُمْ وَلِيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ)) المائدة – 6 .
1.    الوضوء
انحصر ذكر الوضوء و كيفيته في الآية 6 من سورة المائدة و نصها ((فَاغْسِلُواْ وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُواْ بِرُؤُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ)) ووقع الاختلاف في كيفية الوضوء المستفاد من الآية ، و كأن المسلمين لم يشاهدوا النبي – خصوصاً في المدينة المنورة حيث امتد وجوده الشريف فيها اكثر من عشر سنوات – لم يشاهدوا وضوء النبي (ص) .. و من ثم فقد رووا روايات مختلفة عن وضوئه (ص) ، ويتلخص ذلك في رأيين :
الرأي الأول :
أن الوضوء هو غسلتان و مسحتان : غسل الوجه و اليدين ، و مسح الرأس و الرجلين ، وقدروا القراءة أن اغسلوا وجوهكم و أيديكم وهذا لا خلاف فيه حتى عند الرأي الثاني .
أما المسح فقدروه : و امسحوا برؤوسكم أي ببعض رؤوسكم ، فالباء هنا للتبعيض .. و هذا يوافق عليه الرأي الثاني في الجملة .
وقدروا : أرجلكم أي و أمسحوا أرجلكم .
كما قرئت الآية : و أرجلِكم : وهنا لا يمكن بأي تأويل عزلها عن مسح الأرجل .
و استدل هذا الفريق بعد شرح الآية بهذا النحو بالروايات المروية عن طريق أهل البيت (ع) و بالروايات أو الأقوال المروية عن طريق غير أهل البيت ، ومن هذه الروايات و الأقوال :
          أ‌-          في الكافي باسناده عن بكير بن أعين عن أبي جعفر (ع) قال : قال : ألا أحكي لكم وضوء رسول الله (ص) ؟ فأخذ بكفه اليمنى كفاً من ماءٍ فغسل به وجهه ، ثم أخذ بيده اليسرى كفاً فغسل به يده اليمنى ، ثم أخذ بيده اليمنى كفا من ماء فغسل به يده اليسرى ، ثم مسح فضل يديه رأسه و رجليه . (الوسائل 1/273 حديث 4).
        ب‌-         في التهذيب باسناده عن أبان بن عثمان عن ميسر عن أبي جعفر (ع) قال : ( ألا أحكي لكم وضوء رسول الله (ص) ثم أخذ كفاً من ماء فصبها على وجهه ، ثم أخذ كفا  فصبها على ذراعه ، ثم أخذ كفا آخر فصبها على ذراعه الأخرى ، ثم مسح رأسه و قدميه ) . ( الوسائل 1/275 حديث 9 ) .
        ت‌-        قال الطبري : حدثنا أبو كريب ، قال : ثنا محمد بن قيس الخراساني ، عن ابن جريج ، عن عمرو بن دينار عن عكرمة عن ابن عباس : قال : الوضوء غسلتان و مسحتان . (تفسير الطبري 6/155).
        ث‌-        وقال : حدثنا ابن حميد ، قال : ثنا هارون عن عنبسة ، عن جابر ، عن أبي جعفر قال : امسح على رأسك و قدميك – ( تفسير الطبري 6/156).
         ج‌-         أخرج ابن أبي شيبة في مصنفه : حدثنا محمد ابن بشر ، قال : حدثنا سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن مسلم بن يسار عن حمران ، قال : دعا عثمان بماء فتوضأ ثم قال : ألا تسألوني مما أضحك ؟ قالوا : يا أميرالمؤمنين ما أضحكك ؟ قال : رأيت رسول الله (ص) توضأ كما توضأت فمضمض و استنشق و غسل وجهه ثلاثاً و يديه ثلاثاً و مسح رأسه و ظهر قدميه .
و الروايات في هذا كثيرة ، نعرض عنها اختصاراً .
الرأي الثاني :
وهذا الرأي يقرأ ((وارجلكم)) عطفاً على ((فاغسلوا)) فكأنه يقرأ (فأغسلوا وجوهكم و أيديكم إلى المرافق و أرجلكم الى الكعبين و امسحوا برؤوسكم) ومن ثم فالوجوب عنده ثلاث غسلات ، غسل الوجه و غسل اليدين و غسل الرجلين . و مسحة واحدة للرأس .
وينقل الطبري آراء للصحابة و التابعين في ذلك منها :
          أ‌-          حدثنا ابن بشار ، قال : ثنا عبدالرحمن ، قال : ثنا سفيان ، عن الزبير بن عدي عن ابراهيم قال : قلت للأسود : رأيت عمر يغسل قدميه غسلاً ؟ قال : نعم . (تفسير الطبري 6/153).
        ب‌-        حدثنا ابن وكيع ، قال : ثنا عبدة و أبو معاوية ، عن هشام بن عروة عن أبيه أنه قرأها ((وأرجلكم)) – أي بالنصب – و قال : عاد الأمر الى الغسل . (تفسير الطبري 6/154) .
ونقل الطبري في ذلك نفس الرأي عن آخرين منهم زر عن عبدالله ، و السدي ، والأعمش ، و عطاء و مجاهد .. و معظم هذه الآراء معتمدة على أن نصب ((أرجلكم)) يعني عطفها على ((فاغسلوا)) وليس على ((وأمسحوا)) فهي آراء اجتهادية لم يعتمدوا فيها على أي رواية عن النبي (ص) .
2.    التيمم
كما ورد في بداية البحث فإن التيمم قد وردت فيه جزء آيتين الأولى هي من الآية 43 من سورة النساء و الثانية هي من الآية 6 من سورة المائدة و كلاهما بهذا النص ((فَتَيَمَّمُواْ صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُواْ بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُم)) .
ولو تدبرنا ذلك لوجدنا أن التيمم اقتصر على مسحتين عوضاً عن الغسل ، فأمر بمسح الوجه بدلاً من غسله و أمر بمسح اليدين بدلاً من غسلهما . و ترك بقية أجزاء الوضوء وهما الرأس و الرجلين .
وعليه فالتيمم ينتصر للرأي الأول في الوضوء الذين يقول إن الوضوء هو غسلتان و مسحتان .. فالتيمم يأمر بالمسح بالتراب محل الغسلتين و يلغي المسحتين اللتين كانتا بالماء .
وعلى ذلك روايات و أقوال منها :
          أ‌-          تهذيب الأحكام (612) 15 : عن محمد بن مسلم قال : سألت أبا عبدالله عن التيمم – فذكر الراوي كيف تيمم الإمام – ثم قال  - أي الإمام - : (هذا التيمم على ما كان فيه الغسل وفي الوضوء الوجه و اليدين الى المرفقين و ألقى (ألغى) ما كان عليه مسح الرأس و القدمين فلا يؤمم بالصعيد). (التهذيب للطوسي 1/223).
        ب‌-        قال الطبري : حدثني أبو السائب ، قال : ثنا ابن ادريس عن داود بن ابي هند ، عن الشعبي ، قال : نزل جبريل بالمسح (يعني مسح الرأس و الرجلين في الوضوء) قال : ثم قال الشعبي : ألا ترى أن التيمم أن يمسح ما كان غسلا و يلغي ما كان مسحا ؟ . (تفسير الطبري 1/156).
        ت‌-        وقال : حدثنا ابن المثنى ، قال : ثنا عبدالوهاب ، قال : ثنا داود عن عامر أنه قال : أمر أن يمسح في التيمم ما أمر أن يغسل في الوضوء ، و أبطل ما أمر أن يمسح في الوضوء الرأس و الرجلان . (تفسير الطبري 1/157).
وعليه فقد اتضح لنا أن التيمم قد دل بالملازمة على أن الوضوء غسلتان و مسحتان و أن التيمم أوجب مسح ما كان غسلاً في الوضوء ، وألغى ما كان مسحاً فيه .

حديث الأعقاب أو العراقيب :
قبل الدخول في بحث هذا الحديث لابد من تحديد معنى الكعبين لرفع الشبهة بين الكعب هنا و العقب وهو أسفل القدم .
1)   أورد صاحب الوسائل بالاسناد عن زرارة و بكير أنهما سألا أبا جعفر (ع) عن وضوء رسول الله (ص) ... إلى أن قال : (فقلنا أين الكعبان ؟ قال : هاهنا يعني المفصل دون عظم الساق ، فقلنا : هذا ما هو ؟ فقال : هذا من عظم الساق ، و الكعب أسفل من ذلك ...). (الوسائل 1/273 حديث3).
2)   قال الطبري : حدثنا الربيع ، قال : قال الشافعي : لم أعلم مخالفاً في أن الكعبين اللذين ذكرهما الله في كتابه في الوضوء هما الناتئان وهما مجمع فصل الساق و القدم . أنتهى
ولما كان الطبري قد نقل قولاً مخالفاً عن مالك قال – أي الطبري - : و الصواب من القول في ذلك أن الكعبين هما العظمان اللذان في مفصل الساق و القدم تسميها العرب المنجمين . وكان بعض أهل العلم بكلام العرب يقول : هما عظما الساق في طرفها . انتهى (تفسير الطبري 6/165).
لما عرفنا هذا نعود إلى ما روى من حديث الأعقاب أو العراقيب :
فقد أورد الطبري عدة روايات تنتهي إلى أبي هريرة و عائشة و جابر و معيقيب و عبدالله بن عمرو و أبي امامة ، أن رسول الله (ص) قال : ويل للأعقاب من النار ، أو قال : ويل للعراقيب من النار . (تفسير الطبري 6/159-162).
وبناء على ذلك أوجبوا غسل الرجلين في الوضوء أو أوجبوا مسحهما استعياباً كما يرى الطبري .
ونحن هنا لا نبحث في صحة الحديث من عدمها ، و إنما في معارضة ذلك مع ما فهمناه في آية الوضوء حسب ما عرضنا سلفاً و يجب الالتفات الى أمر مهم في البحث ، وهو أن الوضوء جاء لرفع الحدث ، وهو يختلف عن التطهر من الخبث . فالحدث الذي يرفعه الوضوء هو ما أتى من النوم أو الاغماء أو مما خرج من السبيلين بعد تطهيرهما من الخبث . فالحدث هو ما طرأ على الانسان .. أما الخبث فهو مما ورد على الانسان من الخبائث و النجاسات . وفي الحالة الثانية لا يلزم الوضوء من ذلك ، بل يجب تطهير الموضع فقط ، فلو كان  الإنسان على وضوء مثلاً و أصابته نجاسة خبيثة ، أي واردة من الخارج ، بل و حتى من نفسه كدم الجروح منه و ما شابه ، فلا ينقض ذلك الوضوء بل لابد من تطهير الموضع قبل الشروع في الصلاة .
وعليه يمكن حمل حيث الأعقاب أو العراقيب بضرورة إزالة النجاسة الخبيثة التي عرضت لمن يعزم على الوضوء ، عرضت عليه قبل الوضوء أو بعده .. ولأن الأعقاب هي أكثر عرضة للنجاسات من غيرها لذا تم التنبيه حتى لا يتصور المتوضئ أن الوضوء كافٍ لإزالة النجاسة الخبيثة ، و إلا فإن إزالة النجاسة الخبيثة ليست مقتصرة على الأرجل بل تشمل جميع أجزاء الجسم سواء كانت هذه الأجزاء خاضعة للغسل كالوجه و اليدين ، أو لم تخضع لذلك .
نعم في حالة أعضاء الوضوء فلابد من تطهيرها من الخبث قبل الشروع في الوضوء ، أما أعضاء الجسم الأخرى فيمكن للإنسان أن يتوضأ ثم يطهرها من الخبث بعد ذلك .
وهذا الخلط بين الطهارة من الحدث ، و الطهارة من الخبث هو الذي أدى الى القول بغسل الرجلين ، كما يوضحه لنا الرأي الثاني :
قال الطبري : حدثنا حميد بن مسعدة ، قال : ثنا بشر بن المفضل ، عن حميد ، و حدثنا يعقوب بن ابراهيم ، قال : ثنا ابن عليّة ، قال : ثنا حميد ، قال : قال موسى بن أنس لأنس و نحن عنده : يا أبا حمزة إن الحجاج خطبنا بالأهواز و نحن معه ، فذكر الطهور . فقال : (اغسلوا وجوهكم و أيديكم و امسحوا برؤوسكم و أرجلكم و إنه ليس شيء من ابن آدم أقرب الى خبثه من قدميه فاغسلوا بطونها و ظهورها و عراقيبها) فقال انس : صدق الله و كذب الحجاج ، قال الله : ((وَامْسَحُواْ بِرُؤُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ)) قال : و كان أنس إذا مسح قدميه بلهما . انتهى (تفسير الطبري 6/156).
و هكذا نرى الحجاج قد خلط بين الطهارة من الخبث الذي يكون عادة بالأرجل و بين الوضوء وهو الطهارة من الحدث ، فرده أنس بأن الوضوء هو بالمسح ، ولم يشر إلى الطهارة من الخبث التي يحتاج إليها من ابتلى بذلك ربما لبداهة الموضوع عنده ، أو لأنه يريد أن يوضح الوضوء فقط دون الطهارة من الخبث .

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق